أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : مجيء الحيض ثم انقطاعه ثم مجيئه مره أخرى
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
مجيء الحيض ثم انقطاعه ثم مجيئه مره أخرى
معلومات عن الفتوى: مجيء الحيض ثم انقطاعه ثم مجيئه مره أخرى
رقم الفتوى :
4212
عنوان الفتوى :
مجيء الحيض ثم انقطاعه ثم مجيئه مره أخرى
القسم التابعة له
:
مفسدات الصوم
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (13333)
إذا جاء المرأة الحيض وبعد ستة أيام لم ينزل معها شيء، فاغتسلت وصلت وصامت، وبعد يومين جاءها دم لمدة يوم ثم انقطع ثم اغتسلت وصلت وصامت، ثم جاءها دم لمدة يوم واحد مرة أخرى فماذا تفعل؛ هل صلاتها وصيامها صحيح بعد ستة الأيام الأولى أي مدة الحيض؟ وهل تصلي وتصوم في هذه الأيام التي ترى الدم فيها، أم تقضي الصلاة والصيام بعد أن يزول الدم؟ وهل يلزمها غسل إذا رأت الدم عنه كالغسل عن الحيض أم لا؟ إذا كانت في أيام الحيض بعد خمسة أيام ولم ينزل منها دم وتركت اليوم السادس احتياطاً لخوف نزول دم، وإذا لم تر تغتسل في اليوم السادس أي الاحتياطي فهل يلزمها أن تصلي إذا اغتسلت في آخر اليوم السادس جميع صلاة ذلك اليوم؟ أرجو إفادتي.
نص الجواب
الحمد لله
تجلس المرأة عن الصلاة والصيام أيام حيضها، فإذا رأت الطهر وجب عليها الغسل وقضاء الصيام دون الصلاة، فإن رأت صفرة وكدرة بعد الطهر فتصوم وتصلي ولايضرها وجوده، ولكن تتوضأ بعد دخول الوقت لكل صلاة؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: (كنا لانعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد العاشر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: